الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
38
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
قد يتوهم عدم وجوب الخمس في هذه الصور لأنّ الواجب الخمس على من اخرجه وعلى الفرض ليس الآخذ مخرجه عرفا فيما لا يكون الاخراج بفعله . وفيه انّ دعوى الانصراف دعوى بلا دليل والظاهر من الاخبار وجوب الخمس على المعدن سواء كان الآخذ مخرجه أو لا وأمّا إذا أخرجه انسان آخر فوجده آخر مطروحا على الأرض فان علم بأنّه أخرجه لنفسه ولم يؤد خمسه يجب خمسه على الاخر ويكون ما بقي لقطة . وأمّا إذا علم أنّه اخرجه لنفسه ولا يعلم أنّه ادّى خمسه أو لا فلا يجب خمسه ويكون لقطة ومحكوما بحكمها كما أنّه كل شيء يلتقط من الأرض لا يجب خمسه وان شك في تعلق الخمس به وأداء مالكه على تقدير التعلق أم لا . وأمّا إذا وجده مطروحا ويدور أمره من باب العلم الاجمالي بانّه خرج من مثل السيل ونحوه أو أنّ المخرج له حيوان أو انسان يعلم أنّه لم يخرج خمسه فقال المؤلف قدس سره الأحوط فيه وجوب الخمس وبنظرى الأقوى عدم وجوب الخمس لعدم تنجز العلم الاجمالي ومن هذا يظهر عدم وجه للاحتياط بالخمس فيما يكون مطروحا على الأرض ويحتمل ان اخرجه انسان ويحتمل أنّه مع تقدير كونه المخرج أدى خمسه وهو أولى بعدم الاحتياط من فرص السابق لأن في الفرض السابق يعلم بعدم أداء خمسه على فرض كون المخرج انسانا وفي هذا الفرض يحتمل أداء خمسه على فرض كون المخرج انسانا فافهم . * * * [ مسئلة 8 : لو كان المعدن في ارض مملوكة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 8 : لو كان المعدن في ارض مملوكة فهو لمالكها